جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

-

227

* مسألة:

ومنيه: واذا كان عند أحد دراهم لحجة وهي لا تبلغ لحجة من عمان لقلتها أيجوز له أن يقرضها أحدا من الخارجين الى مكة ليشترى بها بضاعة، فان حصل منها ربح ليكون الربح للمقترض، وان حصل نقصان فعليه أيضا رغبة ليحملها ليستأجر برأس مالها من هناك ان حصل له والا لميرجع برأس مالها الى عمان أم لا يجوز هذا الفعل؟

قال: أما الخادم فيعجبه الوقوف عن مثل هذا والسلامة أسلم للقارض والمقترض، والله أعلم

* مسألة:

ومنه: وفيمن عنده حجت قليلة أجرتها أيجوز خلطها مع حجة غيرها، ويستأجر بهما جميعا رجلا واحدا أم لا؟

فعلى ما وصفت، جائز ذلك على ما حفظته من آثار المسلمين

مؤثرا بعينه.

وقال من قال: انه يؤتجر بالحجة القليلة من حيث تخرج، ولو خرجت من اليمن أو غيرها من البلدان، ولو خرجت من مكة، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وان لم يجز ذلك وكانت الحجة مثلا لو لها أحد

صح

يخرج بها من اليمن من نجد لكانت أجرتها تؤخذ من هناك غير أن للخارج. لم يجد لها أحدا على الفور من هناك، ولم يلزمه المقام هناك الى.

حد ما يجد، أيجوز له على هذه أن يستأجرو ولو من مكة أم لا؟.