الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٩- reg -
قادرة، فهو كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان غضب عليها زوجها بغير حق، وانما يلتمس عليها العلة فلا بأس عليها.
مسألة:
قال أبو سعيد محمد بن سعيد رحمه الله: معى أنه يختلف في الامام بمن لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء والعبيد في كل موضع:
فقال من قال: جائز أن يؤم الرجل بهولاء في كل موضع على الاطلاق
من قوله لايشترط شيئا.
وقال من قال: لا يجوز ذلك الا في مسجده الذي يؤم فيه، لأن هؤلاء لا جماعة عليهم، وأما اذا كان يصلى وحده في مسجده الذي يؤم فيه فيعجبني أن يجهر بالقراءة فى موضع الجهر وبالتكبير في السر، ولا أعلم أن في ذلك كراهية الا قولا يشبه الشاذ أنه لا يجهر اذا كان وحده، ولا أحد مانعا لذلك لاحياء سنة الجماعة وفضلها
ومن الكتاب: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤلم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم هجرة، فان كانت القراءة سواء فليامهم أكبر هم سنا، ولا يؤم الرجل فى بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته الا باذنه، والتكرمة الفراش والمخدة فالواجب على المرأة امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من فرض وندب في صلاة وغيرها
واجمعوا أن الامام اذا كان يحسن ما يلزمه في الصلاة من قراءة أو غيرها أن امامته جائزة، وان كان فى المأمونين من هو أقرأ منه،
وأكبر سنا.