الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٠-
310
وامامة العبد والأعمى والخصى جائزة اذا كان بالوصف الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال محمد بن محبوب: لا تجوز الصلاة خلف واحد من هؤلاء.
وامامة الصبى غير جائزة لأنه غير مخاطب بالصلاة، والجماعة تحب على المخاطبين ولا تنعقد الا بهم.
والأمي الذي لا يحسن القراءة لا يجوز أن بأتم به من يحسن القرآن، ولكن يكون اماما لمثله، فان كان يحس ما يؤدى به الصلاة من القراءة وغيرها فجائز
ومن غيره: وقيل لا يصلى خلف المولى اذا قال: انه من العرب، ولا من انتمى من العرب الى غير عشيرته، ولا يوم للناس الصبي في صلاة الفريضة، ولا العبد، ولا الضرير
وقال من قال من الفقهاء: ان الضرير والعبد تجوز امامتهما في الصلاة، وإنما قيل لا يكون العبد اماما في الأحكام وغيرها، هؤلاء أولى بالامامة منهم، فان صلوا بقوام لم أبصر على من صلى خلفهم نقض
الصلاة
•
ومن غيره: ومن جواب الأبى عبد الله رحمه الله قلت: هل تجوز الصلاة وراء الذى يعشى بالليل ولا يبصر فى الليل، والذي خلفه
يبصرون؟
فأقول لا تجوز الصلاة خلفه بالليل، وتجوز الصلاة خلفه
بالنهار.