جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١١

311

-

ومن غيره: قال أبو عبد الله: أما الضرير فتجوز امامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة، على

على وغيره.

مسألة:

**

قال أبو المؤثر: يوجد فى الكتب أن الامام الأكبر لا يؤمه أحد

في الصلاة.

مسألة:

عن أبي على: وعن قول المسلمين فى امام صلى بقوم وفيهم من أعرف منه فلا يزالون في سفال في أمر دينهم في جميع الدين أو الصلاة دون غيرها وما يبلغ ذلك في صلاتهم؟

الذي عرفت وفيهم من أفضل منه وهو كذلك الا أن يمتنع عن الصلاة، والسفال هاهنا لعله النقض، والله أعلم.

الأفضل

وعن غيره: وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أئمتكم وفدكم الى ربكم فان سركم أن تركوا صلاتكم فقدموا خياركم» •

وقال بعض السلف: ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء، ولا بعد العلماء أفضل من الأئمة المصلين، لأن هؤلاء أقاموا بين يدى الله عز وجل، وبين خلقه هذا بالنبوة وهذا بالعلم، وهذا بعماد الدين، وهي الصلاة، وبهذه الحجة احتجت الصحابة تقديم أبي بكر رضى الله عنه للخلافة إذ قالوا: نظرنا فاذا الصلاة عماد الدين فاخترنا لدنيانا

ما رضى رسول الله عليه وسلم لديننا. رجع.