الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٢-
-
* مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام: فمن أولى بالامامة الفقيه أو القارئ؟
وقيل: القارئ أولى القوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله «وقيل: الفقيه أولى، لأن الحاجة الى الفقيه ماسة وفى الامامة أمس من الحاجة الى القراءة.
وقيل اتفق أهل العلم على تقديم الأفضل في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من جمع القرآن والعلم كان أولى بالتقديم» •
فصل
فيمن يجوز أن يكون اماما في الصلاة
قال أبو المؤثر: اختلفوا فى الصلاة خلف الأعمى:
قال من قال: لا يصلى خلفه، وروى ذلك عن ابن عباس أنه قال: كنت أؤمهم وهم يهدوني الى القبلة
وقال من قال: ان الصلاة خلفهم جائزة.
مسألة:
ويقال: لا يصلى أعرابي بقروى، ولا عبد بحر، ولا ولد
بوالده، الا أن يكون القروى والحر والوالد لا يقرءون، فان من يقرأ فهو
أحق بالصلاة ممن لا يقرأ.
٢٬٢٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.