جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٢

-

-

* مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام: فمن أولى بالامامة الفقيه أو القارئ؟

وقيل: القارئ أولى القوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله «وقيل: الفقيه أولى، لأن الحاجة الى الفقيه ماسة وفى الامامة أمس من الحاجة الى القراءة.

وقيل اتفق أهل العلم على تقديم الأفضل في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من جمع القرآن والعلم كان أولى بالتقديم» •

فصل

فيمن يجوز أن يكون اماما في الصلاة

قال أبو المؤثر: اختلفوا فى الصلاة خلف الأعمى:

قال من قال: لا يصلى خلفه، وروى ذلك عن ابن عباس أنه قال: كنت أؤمهم وهم يهدوني الى القبلة

وقال من قال: ان الصلاة خلفهم جائزة.

مسألة:

ويقال: لا يصلى أعرابي بقروى، ولا عبد بحر، ولا ولد

بوالده، الا أن يكون القروى والحر والوالد لا يقرءون، فان من يقرأ فهو

أحق بالصلاة ممن لا يقرأ.