جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٣

-

-

**

مسألة:

أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: فأما الرجل الذي يصلى بقوم ولم يأمروه ولا استأذنهم وصلى بهم، فيعجبني أنهم اذا صلوا وراءه ولم ينكروا عليه جاز ذلك له ولهم، ويستحب له أن يستأذنهم اذا أراد أن يصلى بهم، والله أعلم.

* مسالة:

من الزيادة المضافة عن أبي الحسن البسياني: وعن النساج يجوز أن يكون اماما في الصلاة أم لا؟

قال: نعم جائز ذلك، والجائز غير المأمور به، والمأمور بالصلاة أن يكون الامام الأفضل، فاذا وجدأ الأفضل من الناس كان أولى بالتقديم من غيره. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسالة:

وعن رجل عرضت له في أصبعه علة مما لا يقدر على غسلها، أو يخاف ان غسلها أن يزداد عليه، هل عليه أن يتيمم لها بعد الوضوء كانت المعلة طاهرة أو نجسة أم لا؟

قال: أما اذا كانت طاهرة فانما يمتنع عن غسلها للوضوء، وكانت العلة لا تأتى على موضع الوضوء من الجارحة، فقد قيل لا تيمم عليه في بعض ما خرج عندى، ولعله أكثر القول، وانما عليه فيما قيل يوضئ ما بقى من الجارحة من موضع الوضوء مع سائر جوارحه

ويصلى