الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٤-
-
درم
وأما اذا كانت نجاسة امتنع غسلها لعلة كانت في الجارحة مثل سائل أو غير سائل الا أنه فائض يجب غسله، ثم قد
؟
پيس
فمعى أنه قد قيل يتيمم للنجاسة مع غسل ما بقى من الجارحة
مع سائر جوارح الوضوء ويصلى
وقال من قال: لا يتمم عليه أيضا، وانما عليه الوضوء كما أمكنه
ما لم يأت ذلك موضع الوضوء من الجارحة كله
قلت له: فهل له أن يؤم الناس اذا كانت العلة طاهرة الا أنه لم
يوضئها وهي في موضع الوضوء من عذره؟
أنه اذا كان ذلك من عذر يجوز له هو به الصلاة فيختلف في ومعى
امامته بغيره من المتطهرين
فقال من قال: يؤمهم لأنه بحال المطهر في العذر
وقال من قال: لا يؤم بالمتطهرين
•
قلت له: فصاحب العلة النجسة، هل يلحقه معنى الاختلاف عندك
في الامامة؟
قال: معى أنهما جميعا يلحقهما معانى الاختلاف.
قلت له: وكذلك الجنب اذا صلى بالناس، ثم علم بعد ذلك أيلحقه
الاختلاف معك؟
٢٬٢٦٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.