الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨228
-
فعلى ما وصفت، اذا كانت الحجة تخرج من اليمن أو من نجد فلا يستأجر من يحج بها من مكة، وعلى المبتلى أن يجتهد في امانته غاية الاجتهاد وما التوفيق الا بالله، والله أعلم
* مسالة:
وفيمن أوصى أو أقر أو نذر للكعبة بشيء، ولم يسم به في شيء معروف أم يكون العمارها أم له وجه غير ذلك؟
فعلى ما وصفت، يكون ذلك لعمارها أو السجاج سطوحها أو جدرها،
والله أعلم
مسألة:
ومنه: والمحرم بالحج يجوز له أن يعقد على ذكره بخرقة أو خيط في الأوقات بعد اراقة البول أو خوف نجاسة ثيابه من الاحتلام من النوم، أم لا يجوز له ذلك؟
قال: فالذي حفظته من الأثر ومن لبس سراويل أو قميصا أو خفا
من دم
، فهذا
ذلك فعليه لكل فعل أو عقد على نفسه خيطا وهو محرم حفظته مؤثرا بعينه، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وهل يجوز له لبس الرداء المخيط بالرفافة اذا لم يجد
ثوبا ساترا لا مرتوقاً أم لا؟
بن
مداد
فاعلم أنى حفظت من منهاج العدل من جواب الشيخ أحمد رحمه الله، وهذا جوابه بعينه أنه يجوز للمحرم أن يلبس على