الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧-
الى صلاته فيصليان بهما لعله بصلاته، لأن صلاته ناقصة عن فرض ما وجب عليهما، وقد جاء الأثر أنه لا يؤم الناقص المعنى أنه المنقض من صلاته
لعذر
* مسالة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل أعمى أو مكسور لا يعتمد على قدميه في الصلاة أو جراحة في وركه أو ركبتيه لا يقدر أن يتورك عليها في الصلاة، هل يجوز أن يؤم فى الصلاة بمن هو أصح منه؟
فأما الأعمى فقد اختلف فيه، وأما من كان في جبهته جرح لا يقدر على السجود فغيره أولى بالتقديم منه، وأما الركبتان واليدان والفخذان فيما عندنا أهون، الا أن غيره أحسن بالتقديم، وقد كان رجل يصلى في مسجد الغنتق يقال له صالح أو كان فيما بلغنا في رجله علة لا يمكنه يتورك عليها على ما ينبغى، وكان أبو معاوية رحمه الله على ما بلغنا يصلى خلفه، ونحب أن يتقدم غيره.
وسمعت أبا المؤثر يروى عن رجل يقال له الوليد بن مخلد، وكان يتقدم الناس في المسجد الكبير من سمد نزوى، فقال: انه كان يتقدم ويمد رجليه ولا يقدر أن يتورك عليها، وكان يمدهما اذا تورك، وكان أبو المؤثر يجيز ذلك – نسخة بذلك، فان أم واحد من هؤلاء في الصلاة فلا نقض على من صلى خلفه