الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩-
229
-
ثوبي احرامه ما شاء من الثياب، ويضعف ما شاء عليها من الثياب، مخيطة أو غير مخيطة، مثل الرداء الأبيض من القطن المخيط بين الفتقين، أو يلبس فتقة واحدة غاً مخيطة، فكل ذلك سواء جائز، والله أعلم
مسألة:
فجائز للمحرم أن يضع على ظهره ومنكبيه شامير صوف من غير أن يدخل يده في كم الشامية لأنها مثل القباء، وقد جاء الأثر عن المسلمين باجازة لبس القباء للمحرم على ظهره ومنكبيه، من غير أن يدخل يده فى كمى القباء، وكذلك جائز للمحرم أن يلبس شامية الصوف الأنها مثل ثوب القطن المرتوق، والله أعلم.
* مسالة:
ومنله: وفيمن ملك مالا في أشهر الحج قدر ما يبلغه الحج إلا أن بعضه بعد في ذمة أحد من الناس دين غير حال، الا أنه ملك له وحلوله بعد العشر من ذى الحجة، ولم يبق الا أشهر الحج من السنة الآتية أيلزمه الحج بذلك، ويعتد بما فى أيدى الناس لتمام ما يلزمه
أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا حصل له الدين واستوفاه فيعجبني أن يكون
عليه الحج، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن خرج لأداء فريضة الحج التي أوجبها الله تعالى عليه، أيجوز له أن يؤجر نفسه عند امام المسلمين أو واليه ان خرجا للحج؟ ويسعه ذلك عند ربه ويسع من يستأجره مع علمه بخروجه، ولو لم يستأجر أم لا؟