الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠-
*
مسألة:
وعن المرأة هل تؤم بالنساء في فريضة أو نافلة؟
فعندى أنه قد قيل تؤم النساء في الفريضة والنافلة، وتكون في وسطهن، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهن بذلك
مسألة:
وكذلك المرأة تصلى بالنساء نافلة، ولا تصلى بهن الفريضة
فصل
في صلاة المرأة مع الرجل والرجل مع
المرأة
الرجل صلى
من كتاب محمد بن جعفر: وقيل اذا صلت المرأة مع بها وكانت بحذائه، ولم تتأخر عنه ان صلاتها منتقضة وصلاته هو تامة، ولعل ذلك أنها ليس هى فى صلاة فتمت صلاته هو وتنظر في ذلك
ومن غيره قال محمد بن المسبح: يكره أن تصلى امرأة غير ذات محرم مع رجل، فان فعلت فلا بأس • رجع
وقيل: تكون المرأة اذا صلت مع زوجها متأخرة عنه حتى يسبقها رأسه
ويكون سجودها حذاء منكبيه
وعن أبي عبد الله قال: أقل ما سمعت اذا صلى رجل وامرأته لا
٢٬٢٨٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.