جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١

11

يجاوز سجودها منكبيه، وتكون متأخرة، فان جاوز سجودها منكبيه فأخاف عليه فساد صلاته

ومن غيره قال محمد بن المسبح: لا عليه ولا عليها فساد.

مسألة:

ومن غير الكتاب: وسألت عن امرأة تصلى قدام رجل، والرجل يصلى، قلت: هل تقطع عليه صلاته؟

فاذا كان كل واحد منهما يصلى بصلاة نفسه فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول عندنا أنها لا تقطع عليه صلاته ولو كانت من غير ذوات المحارم ما لم يمس منها محرما، واذا كانا يصليان بصلاة واحدة فقد اختلف في ذلك وأكثر القول عندنا أنه تقطع عليه صلاته ما لم تكن ذات محرم منه.

وقد قيل: ان الحد الذي يقطع فيه صلاته اذا كانت منه على رأس

ستة أذرع، واذا كانت على أقل من ذلك أفسدت عليه

*

مسألة:

صـ

وعن رجل يصلى وامرأة تصلى قصده، هو وليس يؤمها، هل تجوز

قال: نعم، قال: حدثنا زياد بن الوضاح، ورفع الحديث الى

منازل أنه قال: لا بأس اذا كان كل واحد منهما يوم نفسه.