جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢

-

12 -

مسألة:

و من كتاب آخر قال: اذا صلى الرجل وحذاءه امرأة تصلى بصلاته أو وحدها، فان صلاته فاسدة الا أن يكون الرجل يصلى كل واحد منهما في قرنة بقدر عرض البيت ستة أذرع أو مثلها

مسألة:

وعن رجل صلت معه امرأة جماعة فلم تتأخر عنه، وكانت حذاءه •

قال: صلاته تامة، وصلاتها منتقضة.

مسألة:

وسألته عن رجل يصلى هو وامرأته في مصلى جماعة وحدهما، كيف

يكون سجودهما؟

قال: يكون سجودها مع ركبتيه، وتقوم متأخرة عنه، قال: وأقل

ما سمعت أنه لا يجاوز سجودها منكبيه

قلت: فان جاوز منكبيه أتفسد صلاته؟

قال: أخاف عليه ذلك

مسألة:

وسألته عن المرأة والرجل يصليان فى مصلى وكل واحد منهما يصلى

وحده، وليس هو بامام لها، وهى حذاءه ليس متأخرة عنه شيئا؟