الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢-
12 -
مسألة:
و من كتاب آخر قال: اذا صلى الرجل وحذاءه امرأة تصلى بصلاته أو وحدها، فان صلاته فاسدة الا أن يكون الرجل يصلى كل واحد منهما في قرنة بقدر عرض البيت ستة أذرع أو مثلها
مسألة:
وعن رجل صلت معه امرأة جماعة فلم تتأخر عنه، وكانت حذاءه •
قال: صلاته تامة، وصلاتها منتقضة.
مسألة:
وسألته عن رجل يصلى هو وامرأته في مصلى جماعة وحدهما، كيف
يكون سجودهما؟
قال: يكون سجودها مع ركبتيه، وتقوم متأخرة عنه، قال: وأقل
ما سمعت أنه لا يجاوز سجودها منكبيه
قلت: فان جاوز منكبيه أتفسد صلاته؟
قال: أخاف عليه ذلك
مسألة:
وسألته عن المرأة والرجل يصليان فى مصلى وكل واحد منهما يصلى
وحده، وليس هو بامام لها، وهى حذاءه ليس متأخرة عنه شيئا؟
٢٬٢٨٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.