جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣

13

-

قال: تفسد عليه صلاته حتى تكون متأخرة عنه، حتى يسبقها رأسه ويكون سجودها على حذاء منكبيه، قال: وكذلك اذا صلت بصلاته

قلت: فاذا كانت تصلى بازائه على كم لا تفسد عليه صلاته؟

قال: اذا كانت منه بقدر عرض البيت، اذا صلت في ركن عرض البيت، وصلى هو في الركن الآخر بازائها في عرض البيت فصلاته تامة.

قلت: فما بالها اذا مرت بين يديه، وهي طاهرة لا تفسد صلاته؟

قال: انما قيل هذا فى الصلاة منها بحذائه.

مسألة:

*

وفى رقعة أخرى قال: واذا صلى الرجل وحذاءه امرأة تصلى بصلاته أو وحدها فصلاته فاسدة الا أن يكون كل واحد منهما في قرنة بيت يقدر عرض البيت ستة أذرع أو مثلها

•

قال غيره: لا يفسد عليه الا أن تصلى بصلاته.

مسألة:

وعن رجل صلت معه امرأة جماعة، ولم تتأخر عنه، وكانت حذاءه؟

قال: صلاته تامة وصلاتها منتقضة