الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣13
-
قال: تفسد عليه صلاته حتى تكون متأخرة عنه، حتى يسبقها رأسه ويكون سجودها على حذاء منكبيه، قال: وكذلك اذا صلت بصلاته
قلت: فاذا كانت تصلى بازائه على كم لا تفسد عليه صلاته؟
قال: اذا كانت منه بقدر عرض البيت، اذا صلت في ركن عرض البيت، وصلى هو في الركن الآخر بازائها في عرض البيت فصلاته تامة.
قلت: فما بالها اذا مرت بين يديه، وهي طاهرة لا تفسد صلاته؟
قال: انما قيل هذا فى الصلاة منها بحذائه.
مسألة:
*
وفى رقعة أخرى قال: واذا صلى الرجل وحذاءه امرأة تصلى بصلاته أو وحدها فصلاته فاسدة الا أن يكون كل واحد منهما في قرنة بيت يقدر عرض البيت ستة أذرع أو مثلها
•
قال غيره: لا يفسد عليه الا أن تصلى بصلاته.
مسألة:
وعن رجل صلت معه امرأة جماعة، ولم تتأخر عنه، وكانت حذاءه؟
قال: صلاته تامة وصلاتها منتقضة
٢٬٢٨٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.