جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤

14 -

مسألة:

واذا صلى الرجل والمرأة في صف واحد خلف الامام وحدهما، وكانت عنه دون ستة أذرع وهو خلف الامام؟

فعندى أنه يختلف في صلاتها وصلاته:

فقيل: تفسد عليه صلاته

وقيل: تفسد عليها وصلاته هو

تامة

وقيل: تفسد عليهما جميعا

وقيل: لا يفسد أحدهما على الآخر وصلاتهما تامة.

مسألة:

قال: أبو سعيد معى أن بعضا يقول: ان المرأة اذا صلت قدام الرجل أو عن يمينه أو عن شماله، وهو يصلى وحده ان صلاته وصلاتها تامة، وكذلك ان كانت قاعدة ما لم تكن حائضا اذا كانت قدامه

قلت له: فان صلت بصلاته، وكانت ذا محرم منه أين يكون

سجودها وركوعها وقيامها؟

قال: أنها تكون منفسحة عنه اذا كانت عن يمينه تكون في معي قيامها غير مساوية له، وكذلك الركوع والسجود، فاذا كانت كذلك رجوت أن تتم صلاتهما جميعا.