الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥??
-
وان ساووته في شيء من ذلك ولو حد واحد فصلاة الجميع خارجة على معنى التمام في بعض المعانى فيما أرجو، والذي تؤمر به أن يكون
خلفيه.
قلت له: فان كانت غير ذات محرم منه، وصلت عن يمينه؟
قال: معى أنها مثل الزوجة ما لم تمسه.
قلت له: فان تماسا بالثياب؟
قال: معى أنه وحش، ولا أقدم على فساد صلاتهما.
مسألة:
من كتاب الضياء: والعلة فى صلاة المرأة عند غير ذي محرم وغيره الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون أحدكم بامرأة غير فان الشيطان ثالثهما «فصلاته عند غير ذي محرم لها لا يجوز لهما، لأن من كان في طاعة وفيهما معصية لم يجز ذلك
ذى
محرم
وأما المحرم فجائز أن يصلى بها، واذا صلى الرجل والمرأة في مصلى واحد، فليكن سجودها عند ركبتيه
ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في امرأة صلت مع قوم في صف، وهى تصلى بصلاة الامام
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قل أصحابنا اذا صلت معهم
بصلاتهم جماعة، فكانت عن يمين أو شمال فيما دون ستة أذرع
•