جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦

-

16 -

-

فقال من قال: يفسد من يليها ولا تفسد صلاتها.

وقال من قال: تفسد صلاتهم وصلاتها.

•

وقال من قال: لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها، ويعجبني هذا أن لا فساد عليها، ولا عليهم لأنها ليست بنجسة.

ومعى أنه قيل: ان قطعت على أحد من المصلين في الصف فسدت صلاته، لأنها لا تؤم في صلاة الفريضة، ومعى أنه يلحق معنى الاختلاف.

وأما اذا كان الرجل خلفها في صلاة الجماعة وصف النساء هو المتقدم

6

قاطع على الرجال بقدر ما لو كان الصف هنالك من الرجال، كان متقطعا أو كن النساء حائلات بين الصف الآخر والإمام أو الصفوف من الرجال خلف الامام كان صف النساء عندى ها هنا قاطعا على صلاة الرجال، لأن الصفوف تؤم بعضها بعضا والامام يؤمهم جميعا، فهذا الموضع عندى أشد ما يكون من صلاة النساء مع الرجال لهذه العلة، وما أشبهها

مسألة:

من كتاب القناطر: وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد ولا يجدون اماما يصلى بهم»

ويقال: أن قوما تدافعوا الامامة بعد اقامة الصلاة، فخسف

بهم

وأما ما روى من مدافعة الامامة بين الصحابة فسببه فيما وجدت آثار هم من ورائه أولى بها أو خوف الخطر من ضمان الصلاة فان

الأئمة ضمناء.