الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨-
-
بعد
باب
في فيمن صلى صلاة ثم أدرك صلاة الجماعة فيها وفيما يؤمر به الامام وفى انتظار الامام للجماعة في
الصلاة وانتظار الجماعة للامام وفيما يؤمر به الساعي إلى الصلاة
وسئل عن رجل صلى الفجر والعصر، هل يجوز له أن يصلى جماعة
ذلك
مع الامام؟
قال: قد اختلف في ذلك:
فقال
من قال: لا يجوز ذلك.
وقال من قال: يجوز ويصليها لسنة الجماعة.
وقال من قال: يجعلها نافلة على حال.
وقال من قال: يجعلها بدل صلاة عليه ان كانت عليه
وقال: أكثر القول عندى لا يطلبها ولا يفر عنها.
الأشراف: واختلفوا فى المرء يصلى وحده المكتوبة، ثم يدرك
الجماعة:
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى ما يشبه الاتفاق من قول
٢٬٢٩١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.