الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩-
19
-
أصحابنا أنه اذا صلى المصلى المكتوبة فى غير جماعة لمعنى يسعه من وجه
في
من الوجوه ويقع حكمها أنها صلاة قد تثبت، ويستحيل أن يقع معهم وقتها صلاة ثانية، لأن الصلاة لا تكون الا واحدة في كل وقت من
المفروضات، الا أنهم قالوا: اذا صلاها فى جماعة وفى غير جماعة فوافق الجماعة، صلى معهم ولا يترك الجماعة لمعنى ثبوت سنتها في
الصلوات
جميع
وقد قال من قال منهم: انه يجعلها لصلاة فائتة أو فاسدة بدلا
وقال من قال منهم: انه يجعلها نفلا •
وفى بعض قولهم: أنه يسلم بين ركعتين، وفى بعض قولهم يمضى على الصلاة، ويجعلها نفلا • وبنحو هذا جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا صليتم فى رحالكم ثم أدركتم الصلاة فلا تدعوها وصلوها واجعلوها نفلا والأولى هى صلاتكم» أو نحو هذا في المعنى، الا أنه في بعض قول أصحابنا أنه لا يطلب الجماعة ولا يفر منها بعد صلاة الفجر والعصر الموضع أن ليس هنالك صلاة تطوع، فمن هنالك قالوا لا يطلبها ولا يفر منها اذا حضرت لموضع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بها، وكان النص في قوله في صلاة الفجرة فيما عندى أنه جاء عنه.
وقد كره من كره منهم الصلاة جماعة بعد هاتين الصلاتين، أحسب
لموضع اتفاقهم على أنه نفل، وأن النفل لا يكون في هذين الوقتين