الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠*
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وأحب لمن وافق الجماعة أن يصلى بصلاة الامام اذا أدى فرضه، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: لا صلينا في • قال: «اذا صلى أحدكم فى رحله، ثم أدرك الامام فليصل معه فانها له نافلة» وقد خالفنا في هذا بعض أصحابنا، ولعلهم ذهبوا الى ما روى عن ابن عمر أنه قال: لا تصلوا صلاة جماعة في يوم مرتين.
رحالنا
مسألة:
وأحسب عن الشيخ أبى ابراهيم: وقيل فى رجل كان قد صلى الفريضة، فوافق الجماعة مع الامام؟
إن له أن يصف معهم في جانب الصف أو فى وسط الصف، وكل ذلك له جائز، ولا يفسد ذلك على الناس، وله أيضا أن يصلى هو وواحد وحده مع الامام ويجوز ذلك ويجوز له هو وواحد أن يصليا جماعة، و الذي لم يكن صلى هو الامام، ويجوز ذلك لهما فى المسجد وغير المسجد، وصلاتهما تامة، ويجوز له أن يصلى تلك الصلاة عن بدل صلاة فائتة أو فاسدة، وان شاء اتخذها نافلة فذلك له جائز.
مسألة:
من جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله رحمه الله أن من كان قد صلى، وأقيمت الصلاة للجماعة صلى معهم، وتكون صلاته تلك نافلة، ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات، وان شاء لم يقطع ومضى مع الامام اذا نوى قبل دخوله أن يصلها مكان صلاة مثلها ان كان قد ضيعها أو انتقضت عليه