جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١

21

فان ذكر من بعد صلاة كانت عليه مثل هذه فقد أجزأته هذه الصلاة

لتلك، وان هو لم يقطع بتسليم وصلاها نافلة فلا بأس أيضا

ومنه: وقيل: من صلى صلاة فلا يرجع يطلب الجماعة فيها، فان حضر جماعة بعد أن صلى فليصل ولا يفر من الصلاة، وذلك في الصلات الخمس كلهن جميعا

قال غيره: ومعى أنه قيل يصليها ولا يفر عنها بعد صلاة العصر، وأما ساير الصلوات فان طلب ذلك على وجه الفضيلة فذلك فضل، ولا ينهى عن ذلك، وقيل: وانما يصلى بعد الفجر والعصر لاحياء سنة الجماعة لا نفلا ولا بدلا

وقيل يصلى نفلا لموضع حق الجماعة وقيل بدلا

مسألة:

ومن أتى الجماعة، وقد صلى تلك الصلاة، فصلى معهم وعليه

صلاة؟

ففيه اختلاف فقيل لا يصليها جماعة، ومنهم من أجاز، وان صلاها احتياطا منه لم يقطع على المنقطع في آخر الصلاة

وفيمن صلى الفجر والعصر، ثم وجد جماعة، هل يصلى فيها

فقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز ويجعلها نافلة، وقيل: بدلا وأكثر

القول لا يطلبها ولا يفر منها