جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢

- 22 0

-

مسألة:

ومن غير الكتاب: عن أبى الحوارى: وعن رجل يصلى في منزله، ثم يأتى المسجد ولعله يديم ذلك، ويجب أن لا يقطع المسجد، فما تكون هذه الصلاة مع الامام من بعد فريضته نافلة تكون أو ينوى بها الصلاة قد فاتته، أى ذلك أفضل، وكيف الوجه في ذلك؟

فعلى ما وصفت فهذه تكون صلاة نافلة، لأن الأثر جاء في ذلك ليس له اذا صلى الفريضة، فليس له أن يطلبها، ولا يهرب منها، ويصلى الناس، وقد قل: انه يقطع بين كل ركعتين بالتسليم، وليس له أن يقرأ خلف الامام سورة، ويكتفى بقراءة الامام.

مع

•

وقد قيل عن بعض الفقهاء: بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في

النافلة، وأكثر القول لا بد من سورة مع فاتحة الكتاب في الليل والنهار

قصببل

ما يؤمر به الامام

ومن جامع أبي محمد: والمستحب للامام أن يخفف بأصحابه اذا صلى بهم، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا صلى أحدكم فيلخفف فان فيكم الضعيف وذا الحاجة» واذا صلى وحده فليطل ما شاء، وقيل: انه جلس الجلسة الأولى للتشهيد كأنه جالس على الرصف، والرصف: الحجارة المحمية

ومن كتاب اللمع: وعلى الأمام التخفيف من غير نقصان، ولا

سرقة من أركان الصلاة. رجع.