الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣-
23
-
ومن الكتاب: وجائز أيضا للامام أن يخفف عند أمر يحدث، لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «انى لأقوم الى الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبى فأوجز مخافة أن أشق على
أمه».
ذلك عن
وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة مريم في ركعة من صلاة الصبح، وقرأ فى الثانية قل هو الله أحد، فسئل فقال عليه الصلاة والسلام: «سمعت صبيا يصيح فظننت أن أمه خلفى
فرحمته» •
ومن الكتاب: ولا يجوز للامام اذا أحس بدخول رجل في صلاته أن ينتظر، لأن الانتظار عمل الصلاة، قال الله جل ذكره: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)، فاذا طول في الركوع والسجود أو القراءة لأجل الداخل ليلحق به، صار الفعل لله وللداخل في الصلاة
وقد ذهب بعض أصحابنا الى اجازة ذلك
ومن غير الكتاب: وسألت هاشما عن الامام اذا ركع، فدخل رجل المسجد، هل على الأمام بأس أن يطول ركوعه قليلا حتى يدخل لعله
أراد حتى يدرك الذي دخل؟
قا: ما أرى بذلك بأسا
ومن غيره: وقال من قال: ليس له ذلك، وقد قال الله تبارك وتعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)، والله أعلم