جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤

-

*

سالة:

وسألته عن امام زاد فى قراءته من أجل الداخل معه في الصلاة؟ قال: لا بأس بذلك اذا لعله، أراد اذا كان يرجو أنه يلحق الركعة قرأ سورة طويلة أو زاد الى السورة سورة أخرى.

مسألة:

من الزيادة المضافة: ومن أقام الصلاة جماعة، ورجل يصلى؟

فقد رأيت أبا يعقوب السمنى يفعل ذلك.

ومن كان يقرأ ودخل رجل فى الصلاة فان كان مما لا يشغله فليس أعلم أن عليه شيئا، والله أعلم.

وفى موضع: أيلزم الذى يقرب المصلى أن لا يتكلم في قراءة وغيرها لئلا يقطع عليه أم لا؟

قال: الذي عرفت أن ذلك يكره فعله عند المصلى، والله أعلم.

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الامام يحس الداخل معه في الحد من حدود الصلاة، فيخشى عليه أن لا يحكمه وأن لا يدرك معه؟

لم

ففي بعض قولهم: أنه لا بأس أن يتمهل فيما كان من الحدود ما يخرج الرجال لعله أراد الى حال يخرج فيه الى حد ضرر، أو الى غير معنى الصلاة حتى قالوا: انه حتى قالوا: انه يزيده سورة أخرى أو شيئا من القرآن ان فرغت سورته التي نواها