الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥وفى بعض قولهم: أنه يصلى كصلاته، فان لحقه الداخل معه
لحق، وان لم يلحق فلا بأس عليه، ويعجبنى القول الأول للتعاون على البر والتقوى، لأنه يكون بذلك معينا للداخل على ادراك الحد الذي هو فيه، وفيه الفضل له وللداخل جميعا، اذا صحت نية الامام في ذلك
ومن كتاب ابن جعفر: وقيل اذا قام المصلى في المسجد ونوى أن يكون اماما لمن يأتى فليجهر بالتكبير فى صلاة النهار، وبالقراءة في صلاة الليل، وان لم يجهر فلا نقض عليه
ومن غيره: ويوجد قول كالشاذ أنه لا يجهر اذا كان وحده، ولا أحد مانعا لذلك لاحياء سنة الجماعة وقضاها، والله أعلم. رجع.
فاذا جاء بالداخل معه جهر، وان لم ينو أنه امام لمن يأتيه فدخل
معه أحد تمت صلاته هو، وانتقضت صلاة الداخل.
وقال غيره: لا نقض عليه اذا صلى صلاته وأعلم أنه داخل معه في
صلاته، والرأى الأول أحب الى
ومنه: ومما يؤمر به الامام ساعة يسلم من صلاته أن ينحرف أو
يتحول من مقامة
ثم ينفت الذين خلفه.
* مسألة:
من كتاب أبي جابر: ويكره للامام أن ينتظر أحدا في الصلاة ولا صلاة أضعفهم، فان فيهم
يتوقف عليه، وقيل: يصلى
بهم
وذا الحاجة
الضعيف
ومن غيره: وعرفت عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله: أن الامام