جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٦

فنعم، يجوز لهم ذلك كله ان تقدم بهم رجل جاز لهم ذلك، وان

صلوا فرادى جاز لهم ذلك.

فصل

في استخلاف الأمام من يتم بالقوم صلاتهم

الأشراف: قال أبو سعيد: أما تقديم الامام اماما للقوم اذا أحدث فيخرج عندى معنى الاتفاق ماجازته، ولا أعلم فيه اختلافا، فان لم يفعل وتركهم وخرج من الصلاة فقدموا من أتم بهم الصلاة، فذلك يخرج عندي في معنى الاتفاق أنه جائز.

وان لم يقدموا أحدا وأتموا صلاتهم فرادى فذلك جائز، الا أنهم قد تركوا أفضل الجماعة فيما بقى من الصلاة، وانما يخرج معنى الاختلاف اذا لم يقدم الامام اماما وخرج، فقيل: انه يخرج من

المسجد

بهم

•

قال المضيف: لعله اذا خرج من المسجد فقدم القوم اماما وتقدم في الامامة، ففي بعض القول أنه اذا لم يكن عنه فلا يكون التقديم الا من بعد خروجه من المسجد، وفى بعض القول: أنه اذا خرج من حال الصلاة وليس منه، ويعجبني هذا القول

•

وأما اذا قدم الامام من كان معه فى الصلاة الا أنه لم يعرف ما صلى الامام وقد كان مع الامام فى جملة صلاته فهذا عندى بمنزلة سهو الامام، ويخرج عندى فى قول أصحابنا نحو ما حكى من قيامه اذا سها، له القوم رجع الى القعود، وان أراد القعود فسبح فان سبح القوم ونحو هذا مما يجوز للمصلى اذا كان اماما من اتباع من خلفه

له