جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٧

-

-

على معنى الاطمئنانة، ثم يسلم الا أن يكونوا جماعة ممن لا يجوز عليهم

الوهم

والشكر

وكذلك يخرج عندى أنه يمضى على أقوى وهمه ويخرج في هذا الفضل عندى فى كل معنى ما يجوز للمصلى أن يمضى فيه على صلاتهم، ثم يسألهم ان كان ممن يلزمهم السؤال من أهل القبلة فمعى أنه قيل في القليل انه ما لم يكن يقع عليه اسم الجماعة و هم الثلاثة فصاعدا وهو أقل ما قيل في هذا الموضع

وقد قيل: أقل ما يكون عشرة، وفيما بين هذا يختلف، وانما يخرج هذا كله فى معنى الاطمئنانة فيما قيل لا على الحكم، والحكم معنى ما السؤال حتى يصح يوجب به تمام الصلاة ..

وأما اذا كان المقدم قد فاته شيء من الصلاة لا يدرى ما هو، فلا أعلم أنه يخرج فى قول أصحابنا أنه يكون اماما لهم على ذلك نسخة

على حال

ومن كتاب ابن جعفر: وقيل: ان انصرف الامام وأمر رجلا أن يتقدم فيتقدم آخر فيخاف أن تفسد صلاتهم، لأن الأمر للإمام الا أن يكون الذي أمره الامام لا يحل الصلاة خلفه، وعندنا أن الامام اذا أحدث حدثا تزول به امامته، فالذين يصلون عنده يكون أمر صلاتهم وتنظر

في ذلك

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: صلاتهم جائزة وقال: لا ينبغي للامام أن يزول حتى يقدم رجلا يتم بهم صلاتهم وهي السنة، فان لم يفعل فيقدموا رجلا يتم بهم الصلاة.

رجع