الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨-
ومن
أحدث في صلاته أي حدث كان مما يفسدها فليجر رجلا يصلى ويتأخر، قيل: فان زاد بعد أن أحدث وقرأ آية أو مضى في الصلاة فسدت صلاتهم أيضا
بهم
فاذا
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: ان زاد آية فلا بأس عليه ما يركع، فان كانت الزيادة بعد أن قرأ من السورة آية أو آيتين أو أكثر، قدم رجلا مكانه، فان شاء الرجل قرأ وركع بالقوم وتمت صلاتهم، وان شاء ركع فصلاتهم تامة بالقراءة التي قرأها الامام قبله وهو طاهر من أول السورة، وان فرغ الامام من قراءة فاتحة الكتاب، ثم أحدث فقرأ من السورة بعد حدثه آية أو آيتين، ثم قدم رجلا فقرأ الرجل الذي تقدم قرأ آية أو آيتين أو ختم السورة أو سورة غيرها تمت صلاتهم، وان ركع بقراءة الامام الأول، ولم يقرأ فسدت صلاتهم، الأن قراءة الامام الأول كانت فاسدة.
يسر
ومن غيره: ويوجد اذا انتقضت صلاة الامام وكان في صلاة فيها بالقراءة فقدم رجلا يتم بهم الصلاة والامام المقدم لا يعلم أين كان بلغ الامام من القراءة وقد قرأ هو من فاتحة الكتاب بعضها من أين يقرأ من حيث بلغ هو، أى من حيث بلغ الامام، ولا يعلم الامام أين
كان
فقد اختلف في ذلك، فقال قوم يبتدى من حيث بلغ هو
وقال آخرون: يبتدى بفاتحة الكتاب، لأنه يمكن أن يكون لم يقرأ وكان واقفا فيبتدى بفاتحة الكتاب لئلا يكون قد فاته شيء من فرضها مما تتم الصلاة الا به من فاتحة الكتاب فتنظر في ذلك.
لا