الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤44
-
ولو كان الأول قد قرأ ما يجزى فجائز لهذا أن يقرأ لأن الأول كان له أن يزيد، وان قدمه وقد قرأ من التحيات شيئا فله أن يزحف ويهمل
في مقام الأول. ومنه:
مسألة:
في الجماعة متى قدموا يقدموا اماما إذا لم يقدم لهم من يتم بهم
صلاتهم؟
فقيل: لا يكون الا بعد خروجه من المسجد، وقيل اذا خرج من
حال الصلاة وأين منه جاز
مسألة:
ومنه: وان قدم من قد خفى عليه ما بقى من الصلاة؟
فانه بمنزلة الامام اذا خفى عليه • رجع الى كتاب بيان الشرع.
فصل
في الصف خلف الامام كان المصلى
واحدا أو أكثر أو كان في الصف صبى
وعن رجل يوم قوما في مسجد يكون بينه وبينهم خمسة عشر
ذراعا أو أكثر، هل تفسد صلاتهم؟
6
قال: ما لم يكن بينه وبينهم خمسة عشر ذراعا فلا ينقض عليهم
٢٬٣١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.