جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٥

-

45

-

وقد أخطئوا اذا تباعدوا عنه، ولكن بينه وبينهم قدر مربض شاة، وأكثر ما يكون بينه وبينهم قدر مربض ثور

مسألة:

وعمن صلى في رحبة المسجد خلف المسجد من الزحام؟

قال: صلاته جائزة

وكذلك ان لم يقدر يسجد من الزحام؟

فقيل اذا رفع القوم رءوسهم سجد، وقيل يسجد ولو على ظهر

رجل، وبه يأخذ لعله أبو الحوارى

مسألة:

سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله عن لهم أن يصلوا كل فرقة منهم بامام أم خلف

بعضهم

القوم، هل يجوز

قال: تكون كل فرقة وامام قدام الأخرى، وفرقة أخرى والامام خلف هذه الفرقة، ثم كذلك ما كانوا في صلاة واحدة في وقت واحد أم لا يجوز لهم ذلك؟

قال: فمعى أن لهم ذلك فى غير مسجد أو مسجد لا امام له أو لم يكن أحد الأئمة أمامه، أو من يقوم مقام امامه، ومعى أن بعضا يقول: اذا كان بين كل امام دون خمسة عشر ذراعا الامام والذين خلفه أنه لا يجوز لهم ذلك