الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥-
45
-
وقد أخطئوا اذا تباعدوا عنه، ولكن بينه وبينهم قدر مربض شاة، وأكثر ما يكون بينه وبينهم قدر مربض ثور
مسألة:
وعمن صلى في رحبة المسجد خلف المسجد من الزحام؟
قال: صلاته جائزة
وكذلك ان لم يقدر يسجد من الزحام؟
فقيل اذا رفع القوم رءوسهم سجد، وقيل يسجد ولو على ظهر
رجل، وبه يأخذ لعله أبو الحوارى
مسألة:
سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله عن لهم أن يصلوا كل فرقة منهم بامام أم خلف
بعضهم
القوم، هل يجوز
قال: تكون كل فرقة وامام قدام الأخرى، وفرقة أخرى والامام خلف هذه الفرقة، ثم كذلك ما كانوا في صلاة واحدة في وقت واحد أم لا يجوز لهم ذلك؟
قال: فمعى أن لهم ذلك فى غير مسجد أو مسجد لا امام له أو لم يكن أحد الأئمة أمامه، أو من يقوم مقام امامه، ومعى أن بعضا يقول: اذا كان بين كل امام دون خمسة عشر ذراعا الامام والذين خلفه أنه لا يجوز لهم ذلك
٢٬٣١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.