جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٦

- 46 -

وما كان من خمسة عشر ذراعا فصاعدا فى هذه البقاع التي وصفتا

جاز لهم ذلك.

مسألة:

وسألته عن الصبى اذا كان في الصف في الصلاة عن قفا الامام أخذ قفاه كله، ولم يأخذ من الامام ولا من ثيابه أحد من البالغين شيئا، والصبي لا يحافظ على الصلاة، وصلوا على ذلك بصلاة الامام، هل

ترى صلاة من صلى صلاة الامام من يمين هذا الصبي وشماله تامة؟

قال: فمعى أنه قد قيل فى ذلك باختلاف، ويعجبني اذا كان مأمونا على الطهارة، ويعرف معانى الصلاة صلاة تامة أن يجزى ذلك، وأما ان كان على غير هذا، فيعجبني أن لا يترك خلف الامام، فان فعلوا أحببت لهم الاعادة اذا كان على ما وصفت، فان لم يعيدوا وهو من أهل القبلة، في معاني الصلاة فأرجو أن يسعهم ذلك ان شاء الله.

قلت له: فان لم يكن هذا الصبى يعقل الطهارة ولا الصلاة، ولا شيئا من ذلك، إلا أنه من أهل القبلة، ونصف خلف الامام لما رأى أن يصفوا، وصلوا على ذلك، أترى صلاتهم تامة حتى يرى فيه النجاسة بعينها اذا كان من أهل القبلة

قال: فلا يعجبني ذلك على هذا وأحب لهم الاعادة.

مسالة:

قل أبو سعيد رحمه الله في رجل صلى خلف الامام في الظلام

،

وهو يظن أنه لاصق بالصف، فلما فرغ تبين له أنه كان بينه وبين