الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٧47
الصف مقام رجل ان صلاته تامة ولا يدل عليه اذا كان معه أنه في الصف قبل، وكذلك ان كان وحده فتجزى أنه عن قفا الامام، الا أنه لا يعرف
أنه صلى خلف الامام أولا وذهب على ذلك؟
قال: يقع لى أن صلاته تامة.
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعن رجلين يصليان جماعة، فكان أحدهما على مصلى مرتفع، والآخر أسفل منه، أترى صلاتهما جائزة، وما الحد الذي ارتفع أحدهما عن صاحبه لم تجز صلاتها؟
فعلى ما وصفت فاذا كان الامام مرتفعا على من خلفه ثلاثة أشبار انتقضت صلاة من خلفه.
قال الناظر أبو المؤثر: إذا ارتفع الإمام على ثلاثة أشبار لم تجز الصلاة خلفه، والمرتفع تجوز له الصلاة خلف الأسفل، ولا يجوز الأسفل
خلف الأعلى
مسألة:
وعن رجل كان يصلى مع قوم في الصف وهو جنب، هل يقطع عليهم الصلاة؟
قال: معي أنه يختلف في ذلك، والذى يرى أنه يقطع عليهم الصلاة يجعله مثل الخلوة فى الصف، قال وكذلك ان كان عن قفا الامام فهو سواء فيما معناه الاختلاف.