الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٧-
قلت له: أرأيت ان علم الذى عن يمينه أنهما منقطعين، هل يجوز
له أن يدفعه حتى يلصق بالصف؟
قال: معى أنه اذا أومأ اليه باشارة جاز ذلك، وقد قيل: ان نخسه يريد منه ذلك فهو أشد، وقد قيل: يجوز وأحب أن يمشى هو حتى سد الثلمة أولى الى من هذا كله ويمشى زحفا
قلت له: فيمشى من قدام صاحبه أم من خلفه؟
قال: فمن حيث ما مشى فهو عندى سواء، وليس عندى فى ذلك اختيار الا أن ينظر هو أن أحد الموضعين أقرب وأصلح لأمر ما يدخل عليه في صلاته يستعمل من ذلك الصواب
مسألة:
عن الرجل كان يصلى خلف الامام فى وسط من الصف، فكان في ثوبه شيء من النجاسات، ولم يعلم حين صلى هل على من خلفه نقض؟
قال: قد قال من قال: لا نقض عليه
وقال من قال: عليه النقض
وقال من قال: لا نقض عليه الا أن يكون هو جنبا، فقال على من
خلفه النقض
قلت: فان كان فى ثوبه نجاسة، هل ينقض على من مس ثوبه ممن
على يمينه وشماله؟
٢٬٣٣٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.