جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٨

قال: اذا كان موضع النجاسة معروفا من الثوب فلا نقض عليه الا أن يمس النجاسة نفسها، ان كان الثوب نجسا ولا يعرف النجاسة بعينها، ومسه الثوب فعليه النقض

قال: وقد قال من قال: انه لا نقض عليه في صلاته حتى يعلم النجاسة من الثوب، ثم يكون عليه النقض

أنه

مس

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر: وسألته اذا كان بين المصلى وبين

الصف معتوه، هل تفسد صلاته؟

قال: لا. رجع.

مسالة:

وقيل في الأسطوانة اذا كانت في الصف المقدم قاطعة

بينهم

أنها

تقطع كانت دقيقة أو جسيمة، فان كانت في الصف الثاني فقيل تتم صلاتهم، وأما اذا كان بينهما فرجة فحتى تكون الفرجة مقام رجل، والفرق في ذلك أن السترة للمصلى عن ممر من تفسد صلاته تجزي صغة أو كبيرة، دقيقة أو جسيمة، اذا كانت رفع ثلاثة أشبار، كذلك تقطع صلاة القوم هكذا.

وأما اذا كانت نزول، وتجيء وتذهب، وليس بثابتة مثل المنبر، فقد قال من قال: لا تقطع الصلاة، وفى بعض القول أنها سترة تقطع الصلاة وهو أحب الى •