جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٩

-

- 59 -

-

ومن كتاب المصنف:

مسألة:

في الاثنين اذا انقطعا في طرف الصف الأول، وجهلا أن يلصقا

بالصف؟

قال: فيه اختلاف على الجهل، وعليهما النقض في العمد

قلت: فلأحدهما أن يدفع الآخر حتى يلصق بالصف؟

قال: ان أومأ اليه باشارة جاز ذلك، وقيل: ان نخسه وهو أشد

ومنه

مسألة:

ولو انقطع رجل من الصف، ثم لم يعلم حتى صلى، فصلاته تامة، فان علم في الركوع فظن أنه ليس عليه أن يرجع يزحف في الركوع فركع في موضعه وسجد، فلما قام زحف فأرجو أن صلاته تامة، وقيل: اذا أتم الحد ولم يزحف أن صلاته تفسد ومنه:

مسألة:

قال أبو سعيد: في قوم خلف الامام وخرج منهم رجل، وبقيت فرجة، وانقطع بقية الصف عن يمين وشمال فجهلوا أن يرجعوا لعلهم

يزحفوا؟