جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٠

فمعي

أنه قيل: ان صلاتهم تامة على معنى قوله

وقال من قال: منتقضة، فهذا اذا كان الصف المقدم •

مسألة:

ومنه: وقلت ومن أدرك الامام يصلى وقد قرأ الحمد، وهو يقرأ السورة، فوجه وأحرم.

قال: ما أوجب له وأفضل يقرأ الحمد، فاذا أحرم نصت واستمع الامام، وقد قيل هذا وهذا، وأنا أحب الاستماع في هذا الموضع

مسالة:

ومنه: وقال الوضاح: ان الرجل اذا كرهه الرجلان من الصالحين، أو قال من المسلمين ممن يحاضر المساجد فانه يجب أن لا يصلى بهم

فصل

ومنه: الدخول في الصلاة مع الجماعة ومن الكتاب: رجل أدرك الامام وهو فى التحيات الأولى أو الأخرة من بعد ما

فلا يقعد بتكبيرة، وقيل: يقعد بتكبيرة.

؟ يحرم

مسألة:

ومنه: فى المأموم اذا أحرم، والامام فى حد فدخل فيه بعد أن

خرج الامام مثله؟