الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦١فقيل صلاته تامة، وقيل: فاسدة، والذى يؤمر به أن لا يدخل في حد قد خرج الامام منه، ويدخل في الحد الذي فيه.
مسألة:
ومنه: في الداخل مع الامام وهو راكع؟
فقيل: يستعيد، وقيل: يحرم ويركع ويؤخر الاستعاذ الى
القراءة ما
مسألة:
ومنه: فيمن دخل في صلاة قوم وهم في الركوع فأحرم وقرأ
ثم ركع؟
أنه ان كان ركعة لا يقرأ فيها سورة فلا اعادة عليه في القراءة، وان كان ركعة فيها سورة فعليه بدل القراءة التي قرأها وهم ركوع، فان لم يعد انتقضت صلاته وعليه البدل
مسألة:
ومنه: فيمن أحرم وركع الامام الامام، فليس له أن يقرأ ولو رمى حى أن يدرك الركوع، فان فعل وقرأ ثم أدرك الركوع فقيل صلاته تامة، وقيل لا عذر له وعليه البدل
فان كان على العمد قال: عليه البدل ولا أعلم اختلافا.
٢٬٣٣٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.