جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٢

معهم في ذلك، فقيل: تامة وقيل يعيد •

قال غيره: فان احرم والامام فى القراءة فلم يدخل في القراءة حتى ركع الامام فقرأ هو بعدهم ولحق الامام أنه يختلف

مسألة:

ومنه: قال محمد بن محبوب يقال: ان عبد الله بن مسعود دخل المسجد والامام راكع، فركع قبل أن يصل الى الصلاة لعله الصف حتى

اذا رفع الامام رأسه مشى حتى لحق الصف.

مسألة:

ومنه: فيمن أدرك مع الامام آية، ثم قام ليبدل؟

قال سليمان: اذا أدرك آية أجزأته، وقيل: من أدرك من المغرب آية أجزأته، ومن العتمة آيتين، ومن الفجر ثلاث

مسألة:

ومنه: اتفق أصحابنا على من لحق الامام وهو راكع فقد ثبت له الركعة، واختلفوا فيمن لحقه فى سجود أو قعود: فقيل قد لحق، وقيل:

لا يلحق

ومن جواب لأبي عبد الله فقال: اذا قام الرجل بالصلاة في المسجد، فنوى أنه يكون اماما لمن يأته، فيجهر بالتكبير في صلاة النهار، وبالقراءة والتكبير في صلاة الليل، فان لم يجهر فلا نقض عليه