الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٣-
اذا جاء الداخل معه فجهر ولم ينو أنه امام لمن يأته، فدخل معه أحد تمت صلاة الامام، وفسدت صلاة الداخل، واذا جاء الثالث الى رجلين وهما يصليان أحدهما امام لصاحبه. فلا يتقدم، ولكن يتأخر الرجل الى صاحبه، فان تقدم الامام لم تفسد صلاته
مسألة:
ومنه: وقال: اذا أقام رجل الصلاة وحده، ثم أحرم، ثم جاءه رجل اخر فدخل معه في الصلاة أو أكثر من رجل، ولم ينو ان جاءه أحد أنه امام لهم، ويجهر لهم، ثم صلى بهم من غير نية؟
فقال: صلاته هو تامة، وصلاتهم هم فاسدة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: اختلف في الواحد أين يكون مع الامام:
فقيل: خلفه لأنه قام مقام الجماعة فى ثبوتها وصحتها، والجماعة لا يصفون الا خلف الامام
وقيل: ان كان يحسن أن يصف عن يمينه صف عن يمينه، والا عن
قفام
وقيل: لا يجوز الا عن يمينه، لقول عليه الصلاة والسلام: ساروا بين صفوفكم» فوجب عند عدم الصف أن يصف مع الامام.
٢٬٣٣٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.