جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٥

I

مسألة:

عندهم

ومنه: في الذي عن يمين الامام اذا هجس رجلا قد دخل فتأخر اليه من غير أن يجره، فلا نعلم يقينا أن صلاة المتأخرة منتقضة

وفى صلاة الدال اختلاف، وقيل: تنتقض صلاة الجميع اذا أتم الامام

على الجهر

مسألة:

ومنه: وقلت له: هل قيل انه لا يلزم الاثنين اذا كانا غير مسافرين صلاة الجماعة اذا كانا في غير مسجد؟

قال: اذا ثبت الخطاب على أهل الاسلام بقيام الجماعة كانا مخاطبين بأداء فرض الصلاة فبالجماعة ثبت القيام بها والأداء لها عند القدرة على ذلك.

والاثنان عندى جماعة، وهما كالثلاثة، والثلاثة كالعشرة، والعشرة كالمائة، إلى ما لا غاية له، وهذا عندى على بعض القول الذي يذهب بعض أصحابنا أنه لا يقوم البعض عن البعض في قيام الجماعة

البعض

وفى بعض القول: أن قيام البعض من أهل المصر يجزى عن، فعلى هذا القول فاذا كان فى المصر، وكان التظاهر من أهل القرية أنهم قد قاموا بالجماعة، كانا عندى قد دخلا في الجملة، وسعهما

ما

يسع

غيرهما من قيام البعض

مه

-

جواهر الآثار ج 8)