الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٦-
قلت له: فعلى قول من يقول: انه لا يقوم البعض عن البعض، وكانا اثنين، هل تعلم أنه قيل لا يلزمهما ذلك حتى يكونا ثلاثة فصاعدا؟
قال: لا أعلم ذلك
مسالة:
ومنه: ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وعن الرجل وحده فيصلى مع الامام ما أحور يكون عن يمين الامام أو عن قفاه أو كلاهما جائز؟
معى
أنه يختلف فيه عن قفاه، ولا يختلف فيه عن يمينه.
مسألة:
وأما الذي صف وحده خلف الصف بعد أن جر رجلا فلم يتبعه فأحرم وحده، ثم جاء آخر فصف معه؟
فاذا كان صف خلف الامام فصلاتهما جميعا تامة، وقد قال من قال: صلاتهما فاسدة، وأنا أحب القول أن صلاتهما تامة.
مسألة:
ومنه: وعن رجلين صفا خلف الامام، أحدهما ثوبه نجس أو هو على غير وضوء قلت: هل تتم صلاة الذي صف معه أم لا؟
فنعم، تتم صلاته ما لم تمسه التجاسة
٢٬٣٣٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.