جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٧

-

-

قلت: وان صليا خلف الامام ركعة: ثم مضى أحدهما وبقى الآخر كيف يصنع، أيدنو الى الامام أم يقف مكانه؟

وان دنى من الامام حتى يكون عن يمسه فهو أحب الى، وان أتم صلاته خلف الامام عن قفا الامام جاز ذلك ان شاء الله

مسألة:

ومنه: وفي المصليين اذا دخل معهما ثالث، ولم يعلم الامام؟

فقيل: صلاتهم تامة ولو لم يؤم به اذا كانت الجماعة قائمة، وقيل لا تجوز صلاته، ويعجبني هذا فى المساجد، والأول في المساجد

مسألة:

ومنه: فى الامام اذا أحرم ثانية ولم يسألوه عن نيته؟

قال: لا يبين لي أن صلاتهم تامة، وعليهم الاعادة لأنا قد علمنا أن الاحرام هو الآخر من التكبيرتين

مسألة:

ومنه: قال أبو سعيد: في الامام يصلى وحده في مسجده الذي يوم فيه فريضة، ولا يجهر أنه يجوز أن يصلى بعده جماعة في موضعه، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، وان جهر فقيل يجوز يصلى بعده جماعة في موضعه، وقيل لا يجوز