جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٨

* مسألة:

-

ومنه: وفيمن صلى برجل قد صلى؟

قال: ان كان يؤم فى ذلك المسجد فصلاة الامام تامة، ولا اختلاف

فى ذلك، وان كان لا يؤم مختلف.

مسألة:

ومنه: فى المأموم عن يمين الامام تنتقض صلاته، هل للامام يصلى على الجهر؟

قال: فهو على صلاته الأولى، قال: واذا جاء آخر فليقل اني داخل معك ثم يوجه ويجر الذى عن يمين الامام، فان جره بعد أن، فان جره بعد أن يحرم قال: تفسد صلاته، وفى موضع قال: لا أرى عليهما فسادا

فان فسدت صلاة أحد المأمومين ما يصنع الآخر؟

فاذا خرج من عنده يزحف يكون عن يمين الامام، ويمسك عن القراءة حتى يقف عن يمين الامام، وان سمع رجلا يريد أن يدخل، فتأخر اليه، أو قام الرجل ورآهما ولم يجر اليه فتأخر هو اليه فلا

فساد في صلاته. ومنه

مسألة:

ورجل يصلى معه رجلان في موضع ضيق، فيكون كل واحد منهما

جانبا؟