جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٩

-

-

قال: لا بأس •

وقال: قال بعضهم: إذا كان يسجد عند ركبتي الامام

قال أبو سعيد: يخرج معناه أن يكون أحدهما عن يمين الامام، والآخر عن شماله لمعنى الضيق الذى يمكن - لعله الذي لا يمكن فيه الصف خلف الامام، وهكذا يعجبنى أن يكون الجماعة أولى ان الفرادي ولو كان الامام فى وسط المأمومين، وكانوا يمينا وشمالا صفا أكثر من اثنين، وسبيلهم كما قيل في الذي يكون عن يمين الامام اذا لم يكن غيره

ومنه: وقيل: سئل عن رجل أتى الى قوم وهم يصلون جماعة، فخاف أن يسبقوه اذا أتم التوجيه، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك ثم أحرم وركع معهم؟

قال: صلاته جائزة وهذا يجزيه

ومن غيره: وسألته عن رجل يصلى الفريضة، ثم ينصرف فيقوم

يريد أن يصلى، هل يوجه في كل ركعة؟

قال اذا وجه فى أول صلاته أجزاه الا أن يتكلم فيوجه

قلت: وكذلك اذا صلى الفريضة ثم قام فأوتر تجزيه ـ لعله توجيه

الفريضة ما لم يتكلم؟

قال: نعم.