جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٠

قال محبوب: يوجه للوتر وان لم يتكلم فانها فريضة

ومن جواب لأبي عبد الله الى بشير قلت: فرجل يوجه لصلاة الفريضة وهو جالس من غير علة، ثم قام فأحرم قائما وصلى؟

قال: صلاته تامة ان شاء الله.

مسألة:

ومنه: رجل صلى بقوم فأحرم بهم سرا؟

فاني أرى أن يجهر ويستأنف

ومن أحرم بعد احرام الامام ثم سمعه أحرم ثانية؟

فهذا يحرم بعد احرام الامام الثانى، ويهمل هو احرامه ولا يضره

تجديد الامام

بعده

مسألة:

ومنه: عن رجل يصلى خلف الامام فأحرم الامام، ثم أحرم هو من ه، ثم دخل فى القراءة قبل أن يدخل الامام فى القراءة الأولى، وقد أحرم من بعد الإمام: هل عليه في صلاته نقض أم صلاته تامة؟ فصلاته تامة وقد أساء