جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧١

مسألة:

- 71 -

ومنه: في المصلى قيل لا يسمع أذنيه فان أسمع في النهار من غير عذر ففى الاعادة اختلاف. وقيل يسمع أذنيه، فان لم يفعل فلا شيء عليه، وكذلك ان لم يسمع أذنيه فيما يجهر فيه الامام ففي نقض صلاته اختلاف: أبو نوح: ان كانت مفروضة فليس له حتى يسمع

وأما الأعور فيقول اذا حرك لسانه جاز

•

أذنيه

مسألة:

ومنه: في المصلى خلف الامام فيما لا يجهر فيه اذا ركع الامام

وهو في فاتحة الكتاب؟

قال: لعله ابن محبوب: يقطع ولا يزيد شيئا، وقيل: ما دام

يرجو أن يدركه في الركوع فليتم قراءتها

مسألة:

ومنه: في الداخل مع الامام اذا دخل الامام في السورة؟

قال: ان كان لم يدخل فى قراءة فاتحة الكتاب فيستمع، فان دخل في الاستماع فلا يقرأ يرجع، فان قرأ فسدت صلاته، وقيل لا تفسد في شيء من ذلك صلاته، وقيل تفسد في ترك القراءة مع الاستماع بعد دخوله فى القراءة قبل تمام فاتحة الكتاب، ولا تفسد في القراءة بعد دخوله فى الاستماع. انقضى الذي من كتاب المصنف