جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٢

-

72 -

ومن جامع ابن جعفر: وان صلى رجل عن يمين الامام وجاء ثالث فصلى من خلفهم أو صلى على يسار الامام فقد أخطئوا ولا نبصر نقضا.

قال محمد بن المسبح: الذى صلى عن يساره فصلاته تامة، والذي

من خلفه فأحسب أن يبدل صلاته • رجع.

وقال من قال: ان صلى رجل عن يمين الامام وجاء ثالث فصلى عن يمين ذلك الرجل أيضا أن صلاة الذى صلى عن يمين الذي عن يمين الامام منتقضة فتنظر في ذلك.

ومن غيره قال: وقد قيل ان صلاته تامع • رجع.

وان صلى رجل عن يمين الامام ثم جاءه قوم فصفوا خلف ذلك

ولم يتأخر اليهم الذي عن يمين الامام؟

فصلاتهم جميعا تامة ان كان هو جهل أن يتأخر اليهم، فان تعمد لذلك بعد أن علم أن السنة غير ذلك فسدت صلاته

ومن غيره قال: واذا انقطع رجل عن الصف، وذهب من تحته رجل

وبقى فرجة؟

فان كان عالما بقول المسلمين أن عليه أن يزحف فلم يزحف؟

فصلاته فاسدة، ولا أعلم في ذلك اختلافا

وأما اذا كان جاهلا أو ناسيا فقد اختلف فيه، والناسي عندى

أهون، والله أعلم. رجع.