الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٣-
73
-
وان انقطع في جانبي الصف خلف الامام اثنان الى ما أكثر فلا نقض عليهم، وان كان في الصف الأول فهو أشد، وأرجو أن لا يبلغ الى فساد وان انقطع واحد وحده في طرف الصف فصلاته فاسدة.
بهم
وقيل عن أبي عبد الله رحمه الله: اذا كان بين المصلى وبين الصف قدر مقام رجل، وهو في طرف الصف انتقضت صلاته، وان كان هذا بين الصفين ولم يجد مدخلا في الصف فأرجو أن لا نقض عليه اذا لم يجد مدخلا في الصف، ولو كان وحده، والصفوف الأخرى فاذا كان الصف الأول تاما فلا نقض على من انقطع كان واحدا أو أكثر. انقض رجع الى كتاب بيان الشرع.
٢٬٣٤٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.