جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٣

-

83

فصل

في الوثبة

قلت له: ما تقول في رجل يفوته من صلاة الامام شيء ركعة أو أكثر أعليه أن يقوم إذا أبدل ما فاته في جميع صلاته أم ذلك خاص في

شيء دون شيء؟

قال: فمعى في ذلك اختلاف:

فقال من قال: ان عليه ذلك إذا فاته شيء من الصلاة ركعتين أو التحيات الأولى

وقال من قال: انه اذا فاته ما فاته ولو كان أقل من ذلك ما كان غير الركعة الأولى، فعليه ذلك.

وقال من قال: انه لا شيء عليه فى شيء من الركعات اذا فاته

شيء منها

مسألة:

وسألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة واحدة، وفاته ثلاث ركعات، هل تجب عليه تلك القومة التي تجب عليه اذا فاتته التحيات الأولى أم لا؟

يجب

قال: معى أنها تجب عليه في بعض القول، وفى بعض القول لا

عليه

قلت له: فانه فانته ركعة واحدة، هل تكون هذه مثل الأولى؟