الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٣-
83
فصل
في الوثبة
قلت له: ما تقول في رجل يفوته من صلاة الامام شيء ركعة أو أكثر أعليه أن يقوم إذا أبدل ما فاته في جميع صلاته أم ذلك خاص في
شيء دون شيء؟
قال: فمعى في ذلك اختلاف:
فقال من قال: ان عليه ذلك إذا فاته شيء من الصلاة ركعتين أو التحيات الأولى
وقال من قال: انه اذا فاته ما فاته ولو كان أقل من ذلك ما كان غير الركعة الأولى، فعليه ذلك.
وقال من قال: انه لا شيء عليه فى شيء من الركعات اذا فاته
شيء منها
مسألة:
وسألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة واحدة، وفاته ثلاث ركعات، هل تجب عليه تلك القومة التي تجب عليه اذا فاتته التحيات الأولى أم لا؟
يجب
قال: معى أنها تجب عليه في بعض القول، وفى بعض القول لا
عليه
قلت له: فانه فانته ركعة واحدة، هل تكون هذه مثل الأولى؟
٢٬٣٥٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.