الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٤84
-
قال: نعم
* مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: فيمن دخل في صلاة الامام، وقد فاته
منها شيء:
إنه يخرج في بعض القول أن ليس عليه أن يقوم تلك القومة في
كل شيء
وقيل: عليه أن يقوم في كل موضع
وقيل: عليه أن يقوم في الركعتين الأوليين عند قيام الامام من التحيات الأولى، وليس عليه فيما سوى ذلك.
* مسألة:
تلك
قلت: أرأيت الرجل يدخل في الصلاة مع الامام في السجود في آخر ركعة، أو في الركوع، هل عليه اذا قضى صلاته أن يقوم القومة التي قام بها الامام فى السجود، أم ليس عليه الا اذا دخل في القيام قبل أن يركع الامام؟
قال: فمعى أن عليه تلك القومة اذا أدرك الركوع، لأنه يقوم يقرأ، وان كان في غير موضع القراءة فقد فاتته القومة التي يقوم بها الا من القعود والسجود فيقومها
٢٬٣٥٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.